إشارة الدعوى العينية بين النص والتطبيق والرأي
نرى أن المشرع قصد بعبارة”بحكم القانون”الواردة بنص المادة”١٢٠”من قانون أصول المحاكمات،هو أن هذه الإشارة “مرقنة”قانونا وليست بحاجة لقرار قضائي يقضي بترقينها طالما أن ذلك واقع”بحكم القانون”أي أن إرادة المشرع المنصرفة إلى الترقين تغني عن إرادة القضاء في إصدار قراره بالترقين،وبالتالي فإن على صاحب المصلحة التقدم بطلب ترقينها ليعطى أمرا إداريا بكشف أثر الترقين وإعماله على الصحيفة العقارية٠
لكن ماالفرق بين ماورد بأحكام المادة”١٢٠”والمادة”١٧٢” بخصوص هذه الإشارة وهل قصد المشرع الحكم نفسه لناحية الترقين؟٠٠٠إن ماورد بالمادة”١٧٢”يختلف عن سابقه ذلك أن الترقين وفقا للنص المذكور يكون بناء على رغبة أحد طرفي الدعوى حينما يستعمل حقه قانونا في التنازل عن الدعوى ،فيكون جزاء ذلك هو الترقين الحكمي للإشارة،فيما نص المادة”١٢٠”لايتعلق بإرادة الفرد بقدر مايتعلق بإرادة القانون المستمدة من خطأ المتقاضين من عدم الحضور وجزاء ذلك هو الترقين”بقوة القانون”.
وليس بإرادة القضاء أو الخصوم ،وبالتالي فإن إرادة المشرع استبدلت بإرادة القاضي الناظر بالدعوى وطرفيها،لذلك فإن الترقين واقع بقوة القانون مهما جرى بعدها من إجراءات لاتجدي في إحياء هذه الإشارة ولانستبدل أوتتعارض مع إرادة المشرع٠
وسواء أكان التنازل عن الدعوى أوالحق ،وفقا لنص المادة “١٧٢”فإن الترقين” الحكمي “لا”القانوني”هو الذي يسود بهذه الحالة والفرق شاسع بين إرادة القانون وإرادة الحكم،فالأول هو المشرع والثاني هو القاضي،فأما إرادة الأول فلا تستبدل أوتعدل إلا بإرادة قانونية أخرى”تشريع لاحق”وأما إرادة الثاني فقد تعدل وفقا لما سيقع من وقائع وتصرفات من الغير تؤثر على طبيعة سلوك القاضي المتمثلة بالحكم القضائي٠
ولايبدو لنا معاملة المشرع واحدة من حيث الترقين بنصي المادتين المذكورتين،لاختلاف السبب والمسبب في إعمال الأثر المترتب وهو الترقين،فالأول سببه سلوك المتقاضين بخطأ مفترض هو الفعل السلبي بالامتناع عن الحضور،وبالتالي ظهور هذا الخطأ على إشارة الدعوىمن حيث اعتبارها مرقنة بحكم النص القانوني لاالقضائي،أما الثاني فإن الأثر المترتب وهو الترقين فإنما ينشأ عن فعل إيجابي هو إرادة أحد طرفي الدعوى بالاستغناء عنها أوالحق موضوعها،وهذا التنازل يلغي جميع الإجراءات وبالتالي انصراف الأثر إلى كل مستند وورقة فيها٠
وإذا كان الترقين بحكم القانون هو أثر كاشف لهذا الحق، ينصرف إلى تاريخ الشطب ،فأما الترقين الحكمي المتعلق بنص المادة”١٧٢”فهو أثر منشئ له ينصرف إلى تاريخ زوال الإشارة من الصحيفة العقارية وهذا مايعطي الفرق بين الحكمين من حيث الإجراء المتخذ مابعد الشطب أوالتنازل عن الدعوى والحق موضوعها،وذلك يعني أن أي إجراء يحصل بعد الشطب لايحيي هذه الإشارة لأنها ساقطة بحكم القانون وإرادته وليس بإرادة القضاء أوالأفراد أوالإجراء،وأما الثانية فهي تبقى ذات أثر إلى أن تلغى بقرار قضائي وفقا لإرادة صاحب المصلحة ٠
——————- للموضوع بقية ٠
منقول من صفحة الاستشارات القانونية